أشهب) وإن كان رجع إليه بشراء اشتراه فهو بالخيار ان أراد أن يرده على الآخر الذي اشتراه منه رده عليه لان عهدته عليه ثم يكون الذي يرده عليه بالخيار في إمساكه وفى رده عليك لان عهدته عليك فان رده عليك بالعيب رددته على بائعه الأول إن شئت وإن لم يرده عليك ورضى بعيبه فقد اختلف الرواة. فقال بعضهم لا يرجع على البائع الأول بشئ كان ما باعه به أقل مما اشتراه به أو أكثر. وقال بعضهم ينظر فإن كان الذي باعه به من الذي رضى بعيبه واحتبسه مثل الثمن الذي كان اشتراه به أو أكثر فلا تباعة له على البائع الأول لأنه قد صار في يده مثل الثمن الذي كان يرجع به أو أكثر وإن كان إنما باعه بأقل من الثمن الذي كان اشتراه به رجع على بائعه الأول بما نقص من ثمنه إلا أن تكون قيمة العيب أقل مما ينقص فلا يرجع عليه الا بقيمة العيب من الثمن الذي اشتراه به (وقال أشهب) وان شاء لم يرده على الذي باعه أخيرا ثم اشتراه منه ورده علي البائع الأول وأخذ منه الثمن الذي كان اشتراه به ولا تباعة له في العيب على الذي اشتراه منه أخيرا لرجوعه بالعهدة الأولى وللمشتري الآخر أن يتبعك بالعيب الذي اشترى العبد منك وهو به إن كان باعكه بأقل مما اشتراه به منك فيأخذك بتمام الثمن لأنه قد كان له أن يرده عليك ويأخذ هذا الثمن منك كله ولا حجة لك عليه لان العبد قد صار إليك وليس هذا بمنزلة ما لو باعه من غيرك بأقل من الثمن ورضى مشتريه بالتمسك به لم يرجع عليك الا بالأقل مما نقص من الثمن أو مما نقص العبد من قيمته. وإن كان إنما رجع إليه بهبة أو بصدقة من الذي كان اشتراه منه فللواهب أو للمتصدق أن يرجع عليه بما بين الصحة والداء في الثمن الذي كان اشتراه به وله أن يرده على بائعه الأول ويأخذ منه جميع الثمن ولا يحاسب بشئ مما بقي في يديه من ثمن الواهب أو المتصدق لأنه كأنه رد عليه العبد ووهبه أو تصدق عليه بقيمة الثمن بعد طرح قيمة العيب وإن كان ورثه من الذي اشتراه رده على بائعه الأول وأخذ منه جميع الثمن لان مال المشتري الميت وهو الثمن قد صار له ميراثا وكان العبد ردا عليه فهو يرجع بجميع الثمن
(٣٢٥)