جميعا أيجوز ذلك في قول مالك (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام وأخذت رهنا فمات السلم إليه قبل أجل السلم (قال) إذا مات فقد حل الاجل (قلت) وهو أولى برهنه من الغرماء حتى يستوفى حقله (قال) نعم (قلت) فان مات الذي له السلم قبل محل السلم هل يحل أجله (قال) لا يحل أجله ويكون ورثته مكانه ويكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الاجل دفع الطعام إلى الورثة وأخذ رهنه (الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق) (قلت) أرأيت أن أسلفت مائة دينار في ثياب موصوفة إلى أجل وأخذت منه كفيلا قبل محل الاجل على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير (قال) إن كان باع الكفيل إياها بيعا والذي عليه الدين حاضر مقر حتى لا يكون للكفيل على البائع الا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل وإن كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار ان شاء أجاز صلحه وان شاء أعطاه ماله عليه فلا خير فيه (قلت) فإن كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب (قال) ان صالحه قبل محل الاجل على ثياب مثل الثياب التي عليه في صفتها وعددها فلا بأس به وان كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه (قلت) أرأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى أجل وأخذ منه كفيلا فصالح الكفيل الغريم قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل على طعام أو ثياب (قال) إن كان ما صالح عليه الكفيل أمرا يكون فيه الذي عليه الحق مخيرا ان شاء دفع إليه ما صالحه عليه وان شاء دفع إليه ما كان عليه فلا خير فيه وإن كان ما صالحه عليه يكون ذلك يرجع إلى القيمة لأنه لا يوجد مثله من الثياب والرقيق والدواب فأراه جائزا لأنه كان قضاه دنانير لان ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان الذي عليه دنانير فيدفع إليه الأقل وإن كان الذي عليه مرضا أو حيوانا فلا خير فيه (قلت) لم لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التي أسلم فيها أقل منها أو أكثر (قال) لان الثوب بالثوبين مثله إلى أجل ربا (قال)
(٥٨)