بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع الغرر) (في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولم توصف له أيكون هذا البيع فاسدا في قول مالك لأنه لم ينشر الثياب ولم تصف له (قال) نعم هو فاسد في قول مالك (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا كانت من السلع التي لا تتغير من الوقت الذي رآها فيه إلى يوم اشتراها (قلت) وان نظرت إلى السلعة بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت عن حالها وليست مثل يوم رأيتها وقال البائع بل هي بحالها يوم رأيتها (قال) القول قول البائع والمشترى مدع (وقال) أشهب بل البائع مدع (1) (قلت) لابن القاسم وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأي ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاه بها ليدفعها إليه قال ليست على حالها وقد ازداد ورمها (قال مالك) أرى المشترى مدعيا ومن يعلم ما يقول وعلى البائع اليمين (قلت) فما الملامسة في قول مالك (قال) قال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا
(٢٠٥)