المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إياه قبل أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد دينا على الذي قبضها الذي استقرضها ودينا للذي أقرضها على الذي استقرضها وان استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس (قلت) فان استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلي ذلك ولم يكله المشترى ولم ير كيلي حين استقرضته (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وإن كان بدين فلا خير فيه (قلت) ولم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضى المشترى بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده ولم يجزله إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضى المستقرض ذلك إلا أن يكون قد شهد كيله الأول (قال) قال لي مالك في البيع ان ما كان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشترى وليس له أن يرجع على البائع بشئ وما كان من زيادة أو نقصان ويعلم أنها من غير الكيل فان البائع يرجع بالزيادة فيأخذها والمشترى يرجع بالنقصان فيأخذه من رأس ماله وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة (قال) والقرض عندي إنما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على أن يعطيه كيلا يضمنه له فلا ينبغي إلا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذي يقرض يقول الذي استقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فان قال له ذلك فلا بأس به ويكون القول في ذلك القول المستقرض (في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه) (قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز لي أن أبيعه منه قبل الاجل وأقبض الثمن (قال) نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الاجل بجميع السلع عند مالك ما حاشا الطعام والشراب كله وإذا حل الاجل فلا بأس أن تبيعه طعامه
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست