حصة النقد أم قال (قال) قال مالك لا يحل هذا السلف لان بعضه دين في دين ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ولا يجوز من ذلك حصة النقد إذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها (قلت) أرأيت أن بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو أسلمته في طعام إلى أجل سنة ثم افترقنا قبل القبض فلم يقبض العبد منى الا بعد شهر (قال) أرى أنه إن لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر بالبيع جائز ولم يوقت لنا مالك في الشهر إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الاجل ولكن رأيي أنه جائز وان تأخر العبد إلى ذلك الاجل إذا كان ذلك هربا من أحدهما أو تأخيرا من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما (قلت) أرأيت أن أسلفت ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن يقبض الحنطة أو يقبض الثوب ثم قبضه منى بعد يوم أو يومين (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان قبضه منى بعد أيام كثيرة (قال) كان مالك يكره ذلك ولا يعجبه (قلت) أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه (قال) ان كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك (قلت) فإن كانا تركا ذلك الأيام الكثيرة من غير شرط (قال) حفظت عن مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ (قال ابن القاسم) وأنا أرى إن كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما (في التسليف الفاسد) (قلت) ما قول مالك فيمن سلف في حنطة ولم يذكر جيدة ولا رديئة (قال) لا خير فيه إذا سلف في حنطة وقد نقد الثمن وضرب الاجل ولم يذكر جيدة ولا رديئة فلا خير فيه (قال ابن القاسم) يفسخ ولا خير فيه إلا أن يصفها بجودتها لان الطعام يختلف في الصفة (قلت) أرأيت أن أسلف في طعام موصوف إلى أجل معلوم وقد نقده واشترط الطعام الذي أسلف فيه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح (قال) قال مالك لو أن رجلا اشترى طعاما بقدح أو بقصعة ليس بمكيال
(٣٩)