(في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذه) (منه عبدا فيريد بيعه مرابحة) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل مالا فجحدني فصالحته على عبد أخذته منه أيجوز أن أبيعه مرابحة في قول مالك (قال) قال مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقد في ثمن العبد عرضا لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له ما نقد وأنا لا أرى بالبيع في مسألتك مرابحة بأسا إذا بين ولا يجوز له إن لم يبينه وان باع ولم يبينه رد البيع إلا أن يفوت البيع فتكون له قيمته (قال) مالك ولو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسألتك مثل هذا (قلت) أرأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أيجوز لي أن أبيع أحدهما مراحة على نصف الثمن إذا كانت صفة الثوبين سواء (قال) أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز ذلك أن تبيع أحدهما مرابحة وان كانت قيمتهما سواء وصفتهما سواء لأنه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه وإنما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن وقد تختلف الأسواق والقيم وان كانت صفتهما واحدة وأما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها عليه ولم تتجوز عنه في الصفة وذلك أنه لو استحق فإنما ترجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس أن تبيعه مرابحة (قلت) وكل شئ اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة وصفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما بأعيانهما ولم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة ولا على التولية ولا على حصة قيمته من الثمن أن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا بأعيانها (قال) نعم (قلت) وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض وبعد أن أقبض أيجوز في الصفقة إذا كانت صفقتهما سواء واحدة (قال) نعم (قلت) فان أسلمت في حنطة وقبضتها أو اشتريت حنطة وقبضتها أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل
(٣٨١)