حتى يخيرها هو على نفسه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار) (قلت) أرأيت أن بعت سلعة على أنى بالخيار أنا والمشتري جميعا (قال) قال مالك لا يجوز البيع الا باجتماعهما جميعا على الإجارة (قلت) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أنى بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا (قال) قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائزا (قال) قال مالك البيع لا بأس به وان رضي فلان فالبيع جائزا فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه (في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار) (فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة) (قلت) أرأيت أن بعت سلعة من رجلين على أنهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الاخذ واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ولا أقبل الا جميعها (قال ابن القاسم) ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس صاحب السلعة في ذلك خيار وذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن (في الرجل يبتاع الجارية علي أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع) (غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك (قلت) وكذلك أن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو وطئها أو قبلها أو باشرها (قال) هذا كله رضا بالخيار وإن كان الخيار البائع كان هذا كله ردا منه للجارية
(١٧٩)