(في الرجل يكترى الأرض الغرقة والنقد في ذلك) (قلت) أرأيت أن أكريته أرضى هذه وهي غرقة على أنه ان نضب الماء عنها فهي له سمينا من الكراء وان ثبت الماء فيها فلا كراء بيننا (قال) هذا جائز إن لم ينقد الكراء فان نقد الكراء لم يصلح لان هذا غير مأمون لأنها بحال ما وصفت لك غرقة يخاف عليها أن لا ينكشف الماء عنها إلا أن تكون أرضا لا شك في انكشاف الماء عنها فلا بأس به (وقال غيره) إذا خيف أن لا ينكشف الماء عنها لم يجز أيضا بغير نقد لما أعلمتك مما يمنع به الرجل ملكه (في إلزام مكترى الأرض الكراء) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضا أو دارا كراء فاسدا فلم أزرع الأرض ولم أسكن الدار حتى مضت السنة إلا أنى قد قبضت ذلك من صاحبه أيكون على الكراء لصاحبه أم لا في قول مالك (قال) يلزمك كراء مثل الدار وكراء مثل الأرض عند مالك لأنك حين قبضت ذلك فقد لزمك الكراء وإن لم تزرع وإن لم تسكن وكذلك الدابة إذا اكتريتها كراء فاسدا فاحتبستها (قلت) فإن لم أقبض الأرض ولا الدار ولا الدابة من صاحبها لم يكن على شئ (قال) نعم لا شئ عليك (قلت) أرأيت أن استأجر الرجل أرضا ليزرعها فلم يجد البذر أيكون هذا عذرا له في قول مالك (قال) لا يعذر عند مالك بهذا والكراء عند مالك في هذا وغيره لازم وإنما هو عند مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت ولا بغيره ولا بموت أحدهما ولا بموتها جميعا ولا ينقض الكراء شئ من الأشياء (قلت) وكذلك لو أخذه السلطان فحبسه في السجن عن زراعتها أيكون عليه الكراء في قول مالك (قال) نعم في رأيي ولكن ليكريها إن لم يقدر على أن يزرعها هو (في اكتراء الأرض كراء فاسدا) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا إجارة فاسدة ما على (قال) عليك كراء مثلها
(٥٤٢)