ما زال الخلفاء يضمنون الصناع (ابن وهب) وأخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله بن علي بن الأقمر أن شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع إليه (قال الحرث) (ابن نبهان وأخبرني عطاء بن السائب قال كان شريح يضمن القصار والخياط (في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم) (قلت) أرأيت القصار إذا أفسد أجيره شيئا أيكون على الأجير شئ أم لا (قال) لا شئ على الأجير فيما أوتى على يديه إلا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى (قلت) ويكون ضمان ذلك الفساد على القصار لرب الثوب (قال) (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي (في تضمين الخباز إذا احترق الخبز) (قلت) أرأيت الخباز الذي يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا (قال) سألنا مالكا عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن وأما إذا لم يغر ولم يخر من نفسه فلا ضمان عليه (قال مالك) لان النار تغلب وليست النار كغيرها (الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به) (قلت) أرأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ به فيصبغه غير الصبغ الذي أمر به (قال) صاحب الثوب مخير فان أحب أعطاه قيمة الصبغ وان أحب ضمنه إياه قيمته يوم دفعه إليه (القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه) (المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه) (قلت) أرأيت أن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما
(٣٨٩)