تلفت قبل أن يقبضها فان مصيبتها من المشترى (قال) فإن كان الذي باعها هو الذي استهلكها فعليه قيمتها من الذهب والفضة لان مالكا قال لي من استهلك صبرة طعام فعليه قيمتها من الذهب والفضة (قال) وإن كان غيره استهلكها فعلى الذي استهلكها قيمتها من الذهب والفضة وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وان اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم فأصابها أمر من السماء فتلفت رد البائع على المشترى الدراهم وهذا قول مالك (قال) ولو كان البائع هو الذي أتلفها فعليه أن يأتي بطعام مثله حتى يوفيه المشترى بما شرط له من الكيل وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) ويتحرى الصبرة فيأتي بطعام مثله فيكيله للمشترى (قال) وفرق مالك بين الصبرة جزافا وبينها إذا بيعت كيلا (قلت) أرأيت هذه الصبرة التي باعها صاحبها كيلا ان تعدى عليها رجل واستهلكها قبل أن يكيلها للمشترى (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى للبائع القيمة على الذي استهلك الصبرة وأرى أن يشترى بتلك القيمة طعاما للبائع ثم يكيله البائع للمشترى على شرطهما وذلك لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدي وكان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك القيمة فأخذه المشتري على ما اشتري (قلت) ولا يخشى أن يكون هاهنا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لا لان التعدي إنما وقع هاهنا على البائع ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدي على المشتري (ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما من شراء فقلت له بعه لي وجئني بالثمن (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) لم كرهه مالك حين قلت للذي لي عليه الطعام به وجئني بالثمن (قال) لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى فكأنه باعه من الذي عليه الطعام بالدنانير التي يأتيه بها فلا يصلح له أن يبيع الطعام حتى يستوفيه لا من الذي عليه الطعام ولا من غيره وقد يدخله أيضا أن يكون ذهب بذهب إلى أجل أكثر منها فإن كان أصل شرائه الطعام بذهب أو بورق فيدخله الورق بالذهب إلى أجل (قال) وقال
(٩٥)