أو مع كل صنف سعلة لهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز وهذا خلاف الأثر وهذا قول مالك كله في الطعام وقال لي مالك يجرى مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق (في الفلوس بالفلوس) (قال ابن القاسم) قال مالك لا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا مثلا بمثل ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل ولا بأس بها عددا فلسا بفلس ولا يصلح فلسان بفلس يدا بيد ولا إلى أجل والفلوس ها هنا في العدد بمنزلة الدراهم والدنانير في الورق (وقال مالك) أكره ذلك في الفلوس ولا أراه حراما كتحريم الدنانير والدراهم (قلت) أرأيت أن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك (قال) لا يجوز فلسا بفلسين (قلت) فمراطلة الفلوس بالنحاس واحدا باثنين يدا بيد (قال) لا خير في ذلك (قال) لان مالكا قال الفلس بالفلسين لا خير فيه لان الفلوس لا تباع الا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس جزافا فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس (قال) ولو اشترى رجل وطل فلوس بدرهم لم يجر ذلك (قال) وقل مالك كل شئ يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عادة فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطى أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشئ كثير فلا بأس بذلك ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا (في الحديد بالحديد) (قلت) أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من النحاس
(١١٥)