الطعام قبل أن يستوفى وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الاجل لأنه لا يتهم في أن يدفع عشرة دنانير ويأخذ ثمانية حل الاجل فيه أولم يحل ولا يصلح أن تبيعه من الذي عليه السلف بأكثر مما أعطاه فيه حل في ذلك الاجل أو لم يحل وإن أردت أن تبيعه من غير صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو أكثر أو أقل أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام إلا أن يكون من صنفه بعينه فلا خير فيه ولا بأس أن تبيعه من صاحبه وإن لم يحل الاجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه أن كان الذي لك عليه ثيابا فرقبية فلا بأس أن تبيعها قبل محل الاجل بثياب قطن مروية أو هروية أو خيل أو غنم أو بغال أو حمير أو بقر أو إبل أو لحم أو طعام تقبضه مكانك ولا تؤخره وإن أردت أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الاجل فلا تأخذ منه أكثر من عددها وان كانت هذه التي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من رقاعها واختلف العدد أو اتفق فلا خير في ولا خير في أن تأخذ منها قبل محل الاجل الا بمثل صفتها في جودتها وان حل الاجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددا أو أقل من عددها أو خيرا من صفتها أو أكثر عددا أو أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الاجل على حال من الحالات (ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى) (قلت) لم وسع لك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الأشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع الأشياء وأبى أن يجيز لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا قليلا أو كثيرا حتى أقبضه (قال) لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام أن قيل يستوفى وهو عندنا على الكيل والوزن وكل شئ من خلا الطعام والشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه أن كنت اشتريته كيلا أو وزنا أو جزافا فهو سواء لان الحديث إنما جاء في الطعام وحده (قلت) ولم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من
(٨٨)