التي في يديه عليك بنصف الثمن فتكون نصف السلعة في يديك ونصفها في يدري الذي اشتراها من صاحبه (في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنها بربرية فأصبتها خراسانية (قال) لك أن تردها (قلت) فان اشتريتها على أنها صقلبية أو آبرية أو اشابانية فأصبتها بربرية أو خراسانية (قال) ليس لك أن تردها (قلت) لم (قال) لان البربرية والخراسانية أفضل من الصقلبية والآبرية لان الناس إنما يذكرون الأجناس لفضل بعضها على بعض فيزاد بذلك في أثمان الرقيق فإذا كانت أرفع جنسا مما شرط فليس له أن يرد (قلت) وتحفظ هذا عن مالك (قال) لا إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن المشترى قد أراده فيرد عنه مثل أن يكره شراء البربرية لما يخاف من أصولهن وحريتهن وسرقتهن وما كان من هذا وما أشبهه فأرى أن يرد وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيه عيب يرده به ولا ثمن يوضع فلا أرى أن يرد (قال) ولقد سمعت مالكا وسأله ابن كنانة ونزلت هذه المسألة بالمدينة في رجل اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فأراد ردها بذلك وقال إن ولدت مني وعتقت يوما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي (قال مالك بن أنس) لا أرى هذا عيبا ولا أرى له أن يردها (في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا وبه عيب دلسه لي البائع بمائة دينار وقيمته مائة وخمسون دينارا فتغير عندي العبد بعيب فاسد أو مات فأردت أن أرجع على البائع بالعيب (قال) ينظر إلى قيمته صحيحا يوم قبض عند مالك فزعمت أن قيمته خمسون ومائة والى قيمته معيبا يوم قبضته فزعمت أن قيمته وبه العيب مائة فصار ما بين قيمة العبد صحيحا وبين قيمته معيبا الثلث فيفض الثمن على ذلك فيكون لبائع العبد ثلثا المائة
(٣٠٩)