وقد فسرنا ما يشبه هذا (في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من) (عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك) (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يشترى لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع وأمرته ينقد من عنده ففعل ثم أتيته لا قبض ذلك منه فمنعني حتى أدفع إليه الثمن نقدا (قال) أرى أن تأخذ السلعة وليس للمأمور أن يمنعه السلعة لأنه إنما أقرضه الدنانير التي اشترى له بها السلعة ولم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه مما اشترى له من ذلك (قال ابن القاسم) ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من بلد من البلدان ولم يدفع إليه الثمن وقال أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر ادفع إلى السلعة وقال المأمور لا أدفع حتى تدفع إلى الثمن فأبى أن يدفع إليه السلعة كان ذلك للآمر لان الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست برهن وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه * وذلك أن مالكا سئل عن رجل أمر رجلا يبتاع له لؤلؤا من مكة وينقد الثمن من عنده حتى قدم فيدفع إليه الآمر ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذي أمره به وانه قد ضاع منه بعد ما اشتراه (قال مالك) أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو انه لقد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد أئتمنه حين قال له ابتع لي وانقد عنى فلو كان رهنا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك ان له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك انه يرجع بالثمن ويحلف عملنا أنه ليس برهن وليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب للآمر إلا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال له ابتعه لي وانقد عنى من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا يكون رهنا عنده (قال ابن القاسم) ومما يبين ذلك لك أن لو اشتراها ببينة وكان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسئل البينة ولم يقاص بشئ منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف ان اتهم واستوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس
(٢٥٣)