(في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم) (قلت) أرأيت أن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أيجوز لنا أن نأخذهم أو ترى أولادهم في الصلح معهم (قال) هؤلاء إنما صالحوا صالحا ثابتا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فإن كان إنما صالحوا لسنة أو لسنتين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم (وسألنا) مالكا عن النوبة أيشترون ان سباهم قوم (فقال) ما يعجبني ذلك لأنهم قد عوهدوا (قال) فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم (قلت) فمن عاهدوا (قال) بلغني أن عمرو بن العاص أو عبد الله بن سعد أحدهما كان عاهدهم. ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم أنشتريهم منهم (فقال) أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا (قال) فلا بأس بذلك (في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا أيام) (فيسلم العبد في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام الخيار (فقال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقال لمن له الخيار اختر إن شئت رددت الخيار وإن شئت أخذت فان اختار الاخذ بيع عليه العبد وان اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لأنه كان حلالا فيما بينهما (قلت) أرأيت أن اشتريت عبد نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أنى بالخيار ثلاثا فأسلم العبد أترى الاسلام في قول مالك فوتا أم لا (قال) أم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أسالمه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار ان أحب أن يختار ويمسك فعل وان شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يباع على النصراني
(٢٧٦)