فكل شئ يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله (في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير) (على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) ولا يكون هذا عبدا ودنانير يعبد ودنانير وقد أخبرني أن مالكا لا يجوز الذهب بالذهب مع أحد الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة وقد أخبرتني أيضا أن مالكا قال لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة (قال ابن القاسم) قال مالك ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لان هذا عبد بعبد والعشرة الدنانير بالعشرة الدنانير ملغاة لان هذا مقاصة (قلت) فإن لم يكن مقاصة بها ولكنه أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير معه إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده (قال) هذا لا يحل لان هذا دنانير وعبد بدنانير وعبد (قلت) وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما (قال) نعم إنما ينظر إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما فان تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع أحد الذهبين سلعة إذا كان بذلك وجب بيعهما (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير وأضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه وعبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا تخرج الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا (قال) إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وان تقاصا فالبيع بينهما منتقض لان مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لان العقدة
(١٢٦)