فيه (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة الحضرمي وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر قال فأخذها منه ضمضم ثم نبذها في عرض بحر البرلس وكانوا بالبرلس مرابطين (في إجارة الخنازير) (قلت) أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له الخنازير فرعاها فأراد اجارته (قال) قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا ان النصراني يضرب على بيعه الخمر من المسلم إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا للنصراني (قال) وأرى أن يؤخذ الثمن من النصراني فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني ويكسر الخمر في يد المسلم (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من هذا النصراني ويتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ولان الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت اجارته من رعيه الخنازير وأرى أن يضرب هذا المسلم أدبا له فيما صنع من رعيه الخنازير ورضاه بالأجر من رعيه الخنازير إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة فكيف عنه في الضرب ولا يعطى من الإجارة شيئا ويتصدق بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر (في الإجارة على طرح الميتة) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن استأجرت رجلا يطرح لي هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قال) وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل احملها عنى ولك جلدها (قال) مالك لا خير في هذه الإجارة لأنه استأجره بجلد ميتة وجلود الميتة لا يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه (قلت) فهل يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت (قال) قال مالك لا تباع جلود الميتة دبغت أولم تدبغ ولا تباع على حال (قال) مالك
(٤٢٦)