وسألت مالكا عن الرجل يبيع الأمة فيزوجها المشترى عبده ثم يجد بها عيبا فيريد ردها أله أن يردها (قال) نعم (قال) فقلت لمالك بن أنس في النكاح أيفسخه البائع (قال) لا وهو بمنزلة أن لو زوجها سيدها رجلا حرا فليس للبائع أن يفسخه ان ردها عليه (قال) فقلت لمالك بن أنس أفيرد في ذلك قيمة ما نقص الجارية النكاح (قال) ان كانت الجارية ممن ينقصها النكاح فعليه ما نقص من ثمنها (قال) وربما ردها وقد نكحت وهي خير منها يوم باعها يردها ومعها الولد فيكون هو أكثر لثمنها فإن كان ذلك ينقصها فأرى أن يرد النقصان والا فليس للبائع شئ ويردها عليه والنكاح ثابت (قلت) أرأيت أن كان في الولد ما يجبر به عيبها الذي دخل من قبل النكاح أيكون له أن يجبر عيبها بالولد في قول مالك (قال) نعم ألا ترى أن مالكا قال ربما ردها وولدها وقد زاد ذلك في ثمنها فهذا من قوله يدلك على أنه إنما أراد أن يجبر به (قال سحنون) وقد قال غيره يردها وما نقصها النكاح واما زيادة ولد ها فيها. كمثل زيادة بدنها وجسمها وصنعة تحدث فيها فيرتفع لذلك ثمنها حتى تكون يوم يردها أفضل منها أن لو كان معها ولد وأكثر لثمنها وأشد جبرا لما نقص النكاح منها (وقد) قال مالك بن أنس في بعض هذا النماء مما يردها به وهو فيها ويغرم ما نقص العيب ولا يحسب له في جبر ما نقص العيب عنده شئ (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت عبدا بعبد فهلك العبد الذي دفعت وأصبت بالعبد الذي اشتريت عيبا فأردت أن أرده (قال) قال مالك يرده وله قيمة الغلام الذي دفع إليه لأنه ثمن هذا العبد (قال) وان نقص هذا الباقي الذي ظهر به العيب فلصاحبه أن يرده ولا شئ عليه في نقصانه إلا أن يكون نقصانه ذلك عيبا مفسدا مثل العور والشلل والقطع والصمم وما أشبه ذلك وأما كل عيب ليس بمفسد فإنه يرده بالعيب الذي ظهر عليه ولا شئ عليه في العيب الذي حدث عنده إذا كان ليس عيبا مفسدا وإن كان لم يهلك العبد الآخر ودخله نماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو عتاقة أو كتابة أو دبره أو باعه أو كانت جارية فأحبلها ثم ظهر هذا الآخر على عيب بالعبد الذي عنده فإنه يرده وليس له من العبد الذي فات
(٣١٣)