المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٤٥٩
جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ثم علم بمكروه ذلك فان جاء به كان له إجارة مثله وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة وهذا الذي سمعت من قول مالك (وقال) عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين أيقال له ان هو أتى بهما فله عشرة الدنانير فأتى الذي جعل ذلك له بواحد ولم يأت بالآخر (قال) الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه فيكون ذلك له في الذي أتى به ولا يكون له نصف العشرة (وقال ابن نافع) له نصف العشرة (وقال) عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يجعل لرجلين في عبده وقد أبق له جعلين مختلفين لو أحد ان أتى به عشرة وللآخر ان أتى به خمسة فأتيا به جميعا (قال) تكون العشرة بينهما لصاحب العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم وكذلك بلغني عن مالك (وقال) غيره ابن نافع وغيره يكون لصاحب العشرة نصفها لأنه جاء بنصف العبد ويكون لصاحب الخمسة نصفها لأنه جاء بنصف العبد (في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا) (ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه) (قلت) أرأيت أن قلت لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فان قال له جد نخلى هذه ولك نصفها (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فان قال له القط زيتوني هذا فما لقطت منه من شئ فلك نصفه أيجوز هذا أم لا (قال) هذا جائز عند مالك وقال غيره ان ذلك ليس بجائز في اللقط (قلت) أرأيت أن قال احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شئ فلك نصفه ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال له احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال نعم أو قال التقط زيتوني هذا كله ولك نصفه فقال نعم ثم بدا له بعد أن يترك أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا مالك (قلت) لم ألزمه مالك إذا قال احصد زرعي كله ولك نصفه (قال) لأنه يصير أجيرا بنصف هذا
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست