ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشئ من ذلك ولا يرد العبد (قلت) فان هلك العبد في أيام الخيار في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن (قال) نعم لان العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وان أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب فان المشترى بالخيار ان أحب أن يرد العبد ويرد ماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وان أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشئ فذلك له (قلت) فان أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة (قال) ليس ذلك له لان ضمان العبد في عهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع ويكون المشترى بالخيار ان أجب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وان أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة انها على البائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشترى بالخيار ان شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وان شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع ان رضي البيع (وقال أشهب) الولد هو للبائع فان أجاز المشترى البيع وقبض المشترى الأم واجتمعا على أن يضم المشترى الولد أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهما والا نقضا البيع في الأم وردت إلى البائع (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت عبدا على أنى بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي أن أرده (قال) نعم) (فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين (قال مالك) إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين ان الضياع من المشترى في نصف ثمن الثوب (قال سحنون) ولا يضمن الا ذلك ولو ضاعا جميعا لم يضمن الا ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان والآخر على الأمانة
(١٨٦)