(في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة) (ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة) (قلت) أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عنى قد كنت رأيتها أو على الصفقة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) قلت لمالك فان فاتت السلعتان الموصوفة له والتي قد رأى ممن هما إذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ما باعهما عليه أو رآهما (قال) فقال لي مالك في أول ما لقيته أراهما من المشترى إذا وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له إلا أن يشترط المبتاع علي البائع أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لي بعد أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع إلا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قول الأول والآخر فقال لي في قول الأول هو المبتاع وقال لي في قوله الآخر هو من البائع (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت والنماء والنقصان (قال ابن وهب) قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبة على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن (قال ابن وهب) أخبرني عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى (قال ابن وهب) وقال ابن جريج قال ابن شهاب كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثني عشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة فهي منى ولا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم إن عبد الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي قال نعم فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد
(٢٠٩)