واشترط المسك والرأس والسواقط فبرأ البعير فلم ينحره صاحبه (قال) إذا لم ينحره أعطاه قيمة ما استثنى وقال شريح أو شراؤه وقال مالك والليث شرواه أو قيمته (ابن وهب) وأخبرني موسى بن شيبة الحضرمي عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدنية مرا براعي غنم فاشتريا منه واشترط عليهما أن سلبها له (وأخبرني) الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية بهذا وقال الليث فذلك حلال لمن اشترطه (في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاة) (ويستثنى من لحمها أرطالا مسماة) (قلت) أرأيت أن بعت عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز (قلت) فان بعته رطلا من لحم شاتي هذه أيجوز أيضا (قال) لا يجوز عند مالك (قلت) فان بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال أيجوز في قول مالك (قال) قال مالك إذا اشترط الشئ الخفيف من ذلك الرطل أو الرطلين وما أشبهه فذلك جائز (قلت) وان اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول مالك (قال) ما رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشئ الخفيف (قلت) ولم جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتي وأشترط من لحمها الرطلين والثلاثة والأربعة وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها وأسلخها (قال) لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمرة حائطك قبل أن تكون ثمرا حين يزهى ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت وكانت التمر الثلث فأدنى ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه تمرا آصعا معلومة وان كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من الثلث (قلت) ما قول مالك في الشراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها قبل أن تذبح فيقال له اذبح فقد
(٢٩٥)