بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب بيع المرابحة) (ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب) (قال ابن القاسم) قال مالك في البز يشترى في بلد فيحمل إلى بلد آخر (قال) أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة ولا النفقة ولا أجر الشد ولا أجر الطي ولا كراء بيت فأما كراء الحمولة فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب لكراء الحمولة ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فان ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك وتحمل القصارة وعلى الثمن والخياطة والصبغ ويحمل عليها الربح كما يحمل على الثمن فان باع البائع ولم يبين شيئا مما ذكرت لك أنه لا يحسب له فيه ربح وفات المتاع فان الكراء يحسب في الثمن ولا يحسب عليه ربح وإن لم يفت المتاع فالبيع بينهما مفسوخ إلا أن يتراضيا على شئ مما يجوز بينهما (قلت) أرأيت الحيوان إذا اشتريتها أو الرقيق فأنفقت عليهم ثم بعتهم مرابحة أأحسب نفقتهم أم لا (قال) نعم تحسب نفقتهم في رأس المال ولا أرى له ربحا (قلت) أرأيت ما أنفق التاجر على نفسه في شراء السلع هل تحسب نفقته في رأس مال تلك السلع في قول مالك (قال) لا يحسب ذلك في رأس مال السلع وهو قول مالك (قال ابن القاسم) وان باع العامل متاعا مرابحة من مال القراض فلا يحمل عليه من نفقة نفسه ذاهبا وراجعا شيئا
(٢٢٦)