(في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة) (قلت) أرأيت مالكا هل كان يكره أن يكرى الرجل غلامه أو داره السنين الكثيرة ويراه من المخاطرة (قال) قد سألت مالكا عن الرجل يكرى غلامه السنين الكثيرة الخمس عشرة سنة ونحو ذلك (قال) لا بأس به وفى الدور أبين وآمن (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت من رجل عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله وما أرى به بأسا (قلت) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فأكراه الموصى له بالخدمة عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (وقد قال غيره) لا تجوز إجارة العبيد السنين الكثيرة لأنه غرر لما في الحيوان من الحوالة والنقص وهو في الدواب أبين غررا والدواب لا يجوز كراؤها الأمد البعيد لاختلاف حالها وهو دون الرقيق وشئ آمن من شئ (في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني) (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا آجر مسلما ليخدمه أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) سئل مالك عن المسلم يأخذ من النصراني مالا قراضا فكره ذلك له وغيره من أهل العلم قد كره ذلك ولا أرى مالكا كره ذلك الا من وجه الإجارة وقد بلغني أن مالكا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني (قلت) أرأيت أن آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس له زيتونه أو يحرث له أو يبنى له بنيانا (قال) أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني (في الأجير يفسخ اجارته في غيرها) (قلت) أرأيت أن آجرت عبدا لي أو آجرت نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول اجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يصلح إلا أن يكون الشئ اليسير يكون إنما آجره نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس أن تحول تلك الإجارة في غيرها من الاعمال لان اليوم
(٤٣٣)