فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للورثة حجة في أن يقولوا فعله في ثلثه ولا لأصحاب الدين إن كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم فر عنى بما له ولو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال وهو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كأن لا دين عليه فإن كان عليه دين فالدين أو لي من المعروف الذي صنع ولو أن رجلا جنى جناية عمدا وعليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء أن يردوا ذلك عليه لان في ذلك تلف أموالهم (في رجل صالح رجلا على انكار ثم أصاب المدعى بينة أو) (أقر له المنكر بعد الصلح) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يدي رجل وأنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعى على مال أخذه ثم أقر الذي الدار في يديه أن دعوى المدعى حق وأنه جحده (قال ابن القاسم) سألت مالك عن الرجل يدعى قبل الرجل دينا فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة على (قال) قال مالك إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت مصالحته إياه أنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة (قال) فقلت لمالك فلو كانت له بينة غائبة فقال له ان لي عليك بينة وهم غيب وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعى عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه (قال) لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول وهذا يدلك على مسألتك (ما يجوز من الصلع على انكار ومالا يجوز) (قلت) أرأيت أن اصطلحا علي الانكار أيجيزه مالك (قال) نعم (قلت) مثل ما يدعي على المدعى قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شئ يدفعه إليه وهو ينكر أيجيزه
(٣٧٤)