لبيعه أمد ينتهى إليه (قال) ليس ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فان باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها وان أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يحب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار (في الرجل يستأجر البناء علي بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص) (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا على أن يبنى لي داري على أن الجص والآجر من عند الأجير (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهو قول مالك (قال) نعم (قلت) لم جوزه مالك (قال) لأنها إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة (قلت) وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك (قال) لا به معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك (قلت) هنا قد جعلت الجص والآجر معروفا لأنه كما زعمت عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا (قال) لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت لان وقت بنائها عند الناس معروف وإنما جوزه لان ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف واجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقد قال غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده (في الرجل يستأجر حافتي نهر يبنى عليه وطريق رجل) (في داره ومسيل مصب مر خاص) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على نهره رخاما أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) هي جائزة (قلت) أرأيت ان استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك (قال) ذلك جائز ولا أحفظه عن
(٤١٣)