خير المشتري فإن شاء ثبت على بيعه وان شاء ردها إلا أن يرضى البائع أن يضرب له الربح على التسعين رأس ماله فلا يكون للمشترى أن يأبى ذلك (قال) وان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير البائع لما يطلب قبله من الزيادة التي كذب فيها فإن شاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله وان شاء أعطى قيمة سلعته إلا أن يرضى المشترى أن يثبت على شرائه الأول فان أبى المشترى ذلك وقام على طلب البائع أعطي البائع قيمة جاريته يوم باعها البائع إلا أن تكن القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله التسعين فلا يكون للمشترى أن ينقص البائع من ضرب الربح على رأس ماله على التسعين لا ينقص البائع من تسعة وتسعين لأنه قد كان راضيا علي أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه أو تكون القيمة أكثر من الثمن الذي باعها به البائع ورضى وهو مائة دينار وربحه عشرة فلا يكون للبائع على المشترى أكثر مما باع به ورضى وإنما جاء المشترى يطلب الفضل قبله (وقال مالك) في رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر وقال قامت علي بمائة فأخذها المشترى بمائة وعشرة فجاء العلم بأنها إنما قامت بعشرين ومائة فطلب ذلك البائع قبل المشترى قال إن الجارية إن لم تفت خير المشترى فإن شاء رد الجارية بعينها وان شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين ومائة وان فاتت عند المشترى بنماء أو نقصان خير المشترى أيضا فإن شاء أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به المشترى ورضى وهو عشرة ومائة فلا يكون له أن ينقص البائع من الثمن الذي اشتراها به ورضى وإنما جاء البائع يطلب الفضل قبله أو تكون القيمة أكثر من ضرب الربح على رأس مال البائع على عشرين ومائة فلا يكون له على المشترى أكثر من ضرب الربح على العشرين ومائة (في الرجل السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت من عبدي أو من مكاتبي سلعة أو اشتراها منى أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين (قال) قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما داينه به سيده فإنه دين للسيد يحاص به الغرماء إلا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من
(٢٣٩)