(قال) قال مالك نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا سنين فأكريتها من غيري فغرس فيها شجرا فانقضت السنون وفيها غرسه فاكتريتها أنا من ربها سنين مستقبلة أيجوز هذا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فكيف أصنع فيما بيني وبين هذا الآخر الذي فيها غرسه (قال) يقال لرب الغرس أرض هذا الذي اكترى الأرض أو اقلع غرسك وهذا رأيي (وقال غيره) ليس بمستقيم حتى يتعامل رب الأرض ورب الغرس ما يجوز بينهما ثم تكرى أرضه إلا أن يكريه الأرض على أن يقلع عنه الشجر (قال سحنون) به نقول (في الرجل يكترى الأرض سنين فتنقضي السنون) (وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها) (قلت) أرأيت أن كان موضع الغرس زرع أخضر (قال) لا يشبه الزرع الشجر لان الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض أن يقلع الزرع وإنما يكون له كراء أرضه وفى الشجر لرب الأرض أن يقلع الشجر فإذا كان فيها زرع بحال ما وصفت فانقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها لان الأرض قد لزمت هذا الذي زرعه فيها بكرائها إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس بذلك (قال سحنون) إذا كانت الأرض مأمونة (في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها زرع) (لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه) (قلت) أرأيت أن انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض فأراد رب الأرض أن يشترى الزرع (قال) لا يحل هذا (قلت) فما فرق بين هذا وبين الذي اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه اشترى الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا (قال) هذا سنته ولان الملك في هذا مالك واحد (قلت) فالأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها (قال) فهي بمنزلة
(٥٣٤)