أو ما يشبه أن يزاد على مثل ذلك الثمن لزم الآمر أيضا وغرمه وكانت السعة للآمر إذا كانت على الصفة وان كانت زيادة كثيرة لا يشبه أن تكون تلك الزيادة على مثل ذلك الثمن كان الآمر بالخيار ان أحب أن يعطيه ما زاد فعل وأخذ السلعة وان أبى لزمت المأمور وغرم للامر ما أبضع معه (قال) فأرى ان كانت الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن ففاتت السلعة أو تلفت قبل أن يرضاها الآمر أن مصيبتها من المأمور ويرجع عليه الامر بماله وان كانت الزيادة تشبه الثمن فمصيبتها من الآمر والزيادة له لازمة يرجع عليه بها المأمور لان السلعة سلعته لا خيار له فيها (قلت) أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا ليسلمه لي في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى زوجته أو إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى ولد ولده أو إلى أمه أو جده أو إلى جدته أو إلى مكاتبه أو إلى مدبره أو إلى مدبرته أو إلى أم ولده أو إلى عبده المأذون له في التجارة أو إلى عبيد وله الصغار الذين هم في حجره أو إلى عبيد زوجته أو إلى عبيد أحد من هؤلاء الذين سألتك عنهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك جائزا كله ما خلا نفسه أو ابنه الصغير أو أحدا ممن يليه في حجره من يتيم أو سفيه أو ما أشبه هؤلاء وما سوى هؤلاء ممن سألت عنه فأرى السلم جائزا إذا لم تعرف في ذلك محاباة منه وعرف وجه الشراء بالصحة منه (قلت) فان أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض (قال) أرى أن ذلك غير جائز لأنه إذا أسلم إلى شريكه المفاوض فإنما أسلمه إلى نفسه (قلت) فان أسلم ذلك إلى شريك له شركة عنان ليست شركة مفاوضة (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن وكلت وكيلا يسلم لي في طعام فأسلم ذلك إلى نصراني أو يهودي (قال) لا بأس بذلك (في وكالة الذي والعبد) (قلت) أرأيت أن وكلت ذميا في أن يسلم لي في طعام أو أدام أو رقيق أو حيوان فدفعت إليه الدراهم (قال) قال مالك لا تدفع إلى النصراني شيئا يبيعه لك ولا يشترى لك شيئا من الأشياء ولا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا ولا تبضع معه ولا يجوز شئ مما
(٥٠)