إبله وبقره وغنمه العام والعامين وأعواما (قلت) فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعد ما أعرى أو منح في قول مالك (قال) ليس له أن يرجع في ذلك (قال) والسكنى عندي بهذه المنزلة والخدمة (قلت) أرأيت الذي يمنح اللبن العام أو الأعوام ان أراد شراء ذلك أيجوز في قول مالك ويرتجع غنمه ولبنها (قال) له أن يشترى منحته لان مالكا قال لنا لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا حياته أو أسكن رجلا دارا حياته جاز له أن يشترى خدمة الغلام وسكنى الدار وذلك يجوز فلما جاز ذلك للذي أخدم وأسكن جاز للذي منح أن يشترى منحته أيضا (قلت) بم يجوز لي أن أشتري في قول مالك (قال) بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل والطعام نقدا أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس بشراء الشاة اللبون بالطعام إلى أجل (قلت) فبم يجوز أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمت (قال) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الأشياء (قلت) فهل يجوز له أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا (قال) لا أرى به بأسا (قال سحنون) وإنما معناه أنه يجوز بخدمة عبد له آخر أو بسكنى دار له أخرى أيعطيه الدار بأصلها أو بسكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا والعبد مثل الدار (في المعرى يموت قبل أن يقبض المعرى عريته) (قلت) أرأيت أن أعرى نخلا له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شئ وقيل أن يجوز المعرى النخل أللورثة أن يبطلوا العرية (قال) نعم ذلك للورثة والعرية غير جائزة للذي أعراها ان مات ربها قبل أن يطلع في النخل شئ وقبل أن يجوز النخل (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو مات صاحب العرية الذي أعراها قبل أن يطيب النخل وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن أو قبل أن يقبض اللبن والسكنى والخدمة مات ربها قبل أن يقبض ذلك المسكن أو المخدم وقبل أن يأتي إبان ذلك أن كان ضرب لذلك أجلا أو قال إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن فاقبض
(٢٦٦)