مالك ولا أحب للرجل أن يبتاع من رجل طعاما ولا سلعة إلى أجل فإذا حل الاجل قال الذي عليه الحق للذي له الحق خذ هذه الدنانير لدنانير هي أكثر منها فابتع بها طعامك أو سلعتك (قلت) فإن كان الثمن أقل أو مثل الثمن الذي أخذ في الطعام الذي عليه (قال) إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه فلا بأس به إذا كان مثله في عينه ووزنه وجودته وإن كان أقل من الثمن فهو حرام لا يحل لأنه يصير غير إقالة (قال) وإنما يجوز منه ما كان على وجه الإقالة في الطعام خاصة فأما إذا كان الذي على الذي عليه الحق سلعة من السلع ليس بطعام فكان الذي يعطيه من الذهب على أن يشتري لنفسه السلعة التي له عليه مثل الذهب التي أخذ أو أقل فلا بأس بذلك لان مالكا قال إذا أعطاه في ثمن الطعام مثل ذهبه فأقاله فلا بأس به فإنما هو رجل أقاله وأخذ طعاما أقل من حقه فلا بأس بالوضيعة في الطعام إذا أعطاه رأس ماله وإن كان رأس ماله لا يسوى الطعام الذي عليه لأنه لو هضم عنه بعض الطعام واخذ بعضا كان جائزا وان كانت الدنانير أقل من الثمن فأقاله عليه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وأما في السلعة التي ابتاع منه فإنه إن أعطاه أقل من الثمن الذي دفع إليه أو أقاله عليه فلا بأس بذلك وكذلك قال لي مالك وهو في السلعة لا يتهم إذا كان أقل من الثمن أو مثله فان زاد فلا خير فيه لأنه يتهم أن يكون أعطاه دنانير في أكثر منها (قال) وقال مالك وإذا أعطاه الرجل الذي عليه السلام دنانير يشترى بها الذي له السلم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير أكثر من دنانيره التي دفعها إليه في السلم أول مرة وكذلك لا يصلح أن يدلع أكثر من الدنانير التي أخذ في جميع الأشياء كلها (ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطى ثمنها ببلد آخر) (قلت) أرأيت أن ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بإفريقية فحل الاجل وأنا وهو بمصر أيقضى له على بالدنانير وأنا بمصر (قال) قال مالك يأخذ الدنانير بمصر إذا حل الاجل أو حيثما وجده (قال) وكذلك الدراهم (قال) وقال مالك والدنانير والدراهم لا تسبه السلع لان الدنانير والدراهم عين والسلع ليست
(٩٦)