(في إجارة العبد باذن السيد على أن يخدمه شهرا) (بعينه فان مرض فيه قضاه في شهر غيره) (قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا يخدمني شهرا بعينه على أنه ان مرض هذا الشهر قضاني ذلك في غيره (قال) لا يعجبني ذلك لان الأيام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر إن كان في الصيف لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الشتاء وإن كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الإجارة (في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل حائطا لابني عليه سترا أو لأحمل عليه خشبا أو لأضرب فيه وتدا أو لأعلق عليه سترا كل شهر بدرهم أتجوز هذه الإجارة أم لا (قال) لا أرى بذلك بأسا وأرى الإجارة فيه جائزة (قلت) فهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره (قال) قال مالك لا أرى أن يقضى بهذا الحديث لان إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المعروف بين الناس (ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة) (قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا أيصلح لي أن أجعله يجئ بالغلة في قول مالك (قال) نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما (قلت) لا ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أيصلح أم لا (قال) إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن لم يأت له بم يضمنه له فلا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئون بالغلة أيصلح هذا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لي مالك حجاما من غير حجام (قال ابن وهب) وأخبرني
(٤٣١)