ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من ادخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف (في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب) (قلت) أرأيت أن أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز له أن يأخذه الا بصنفه والا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل (قال سحنون) ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام ان تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع (قلت) ولا يجوز أن تشترى العرايا بالرطب ولا بالبسر (قال) نعم لا يجوز (في المعرى يشترى بعض عريته) (قلت) أرأيت أن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أو سق وأكثر أيجوز ذلك في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشترى منها خمسة أوسق فأدنى (ابن القاسم) وأنا أرى ذلك حسنا لان مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا لم يكن بأس أن يشترى ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أنى سمعت السكنى من مالك والعرية على هذا واستحسنته على ما بلغني (قال سحنون) قال ابن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أو سق من كل رجل أعرى إن كان منهم من فد أعراه ما يكون خرس ثمرته خمسة أو سق فلا يعطاها كلها فاما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أو سق ومن هذا خرص وسقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أو سق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية ولا بأس أن يعطى الرجل كله (قلت) لابن القاسم أرأيت
(٢٦٢)