(قلت) أرأيت أن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة (قال) لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك (في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم) (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى فصيلا ليقصله على دوابه بشعير نقدا (قال) لا بأس بذلك (قال) ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا والكتان بثوب الكتان نقدا ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا ولا خير في الفلوس بالنحاس (قال سحنون) إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا فإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره بوجه من الوجوه لان ذلك مخاطرة وقمار (قال ابن القاسم) وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى تبنا بشعير نقلا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل فان التبن يخرج من الشعير (قلت) أرأيت لو أن رجلا تشرى شعيرا بقصيل إلى أجل قريب يعلم أن الشعير الذي أخذ لا يكون قصيلا إلى ذلك الاجل الذي ضرب للقصيل (قال) لا أرى بذلك بأسا (قلت) فالقرط الأخضر واليابس بالبرسيم بدا بيد (قال) أراه مثل ما ذكرت لك في الشعير والقصيل وأما أنا فلا أرى به بأسا (قلت) وكذلك القصب بزريعته يدا بيد قال نعم (قلت) فان اشتريت القصيل بالشعير إلى أجل (قال) لا أرى به بأسا (قلت فان اشترى الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه قصيلا (قال) فلا خير فيه فإن كأن لا يكون قصيلا إلى ما باعه إليه فلا بأس به وكان ذلك مما يجوز التسليف فيه إذا كان مضمونا (قال) وقال لي مالك لو أن رجلا باع من رجل حب قضب إلى أجل فاقتضى في ثمنه قضبا (قال) لا خير في ذلك ولا أحب أن يقتضى من ثمن حب اشتراه رجل شيئا مما ينبت من ذلك الحب (قال ابن القاسم) وذلك عندي أنه إذا تأخر إلى أجل يكون في مثله نبات القضب ولو كان شراؤه إياه بنقد أو يقبض ذلك القصيل إلى الخمسة عشر يوما أو نحوها ويكون مضمونا عليه لم أر بذلك بأسا
(١٠٦)