سنة أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز (قال) فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين (قال) لا أرى به بأسا (قال ابن القاسم) ولقد كنا نحن مرة بخير ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد (قال) فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة (في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة) (قلت) أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك (قال) مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه (قال) وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة (قال) لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسألتك (في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا) (قلت) أرأيت أن بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه (قال) فقلت لمالك فان اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي (قال) هي من بائعها (قلت) أرأيت الذي يشترى الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشترى لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك (قال) لان الصفقة وقعت فاسدة (قال) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى (قلت) فإذا قبضها المشترى فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شئ يضمن المشترى أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة (قال) قال مالك يضمن قيمتهما يوم قبضها (ابن وهب) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنى أن له
(٢٢٠)