فلا أرى بهذا بأسا (قلت) أرأيت أن اشتريت عبد رجل ولم يخبرني بصفته إلا أنه قال عبد في بيتي فقال له رجل قد أخذته منك بمائة دينار من غير أن يصف له العبد ويكون المشترى قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشترى بالخيار في قول مالك (قال) قال مالك البيع ها هنا فاسد لا خير فيه (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا ولم لا تجعل لهذا المشترى الخيار إذا نصر وتجعله بمنزلة المولى السلعة (قال) لان هذا بيع على وجه المكايسة والايجاب والذي ولى السلعة لو كان على وجه الايجاب والمكايسة فلا بأس بذلك مثل أن يقول عندي غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر إليه فان رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس بذلك وان واجبه عليه ولم يجعله بالخيار إذا نظر فلا خير في هذا البيع وأما التولية فإنما هو معروف صنعه البائع إلى المشترى فلذلك جعلنا الخيار للمشترى إذا نظر فإن شاء أخذ وان شاء ترك والتولية إذا كانت تلزم البائع ولا تلزم المشترى الا بعد معرفة الثمن والنظر إلى السلعة فإنما هو معروف صنعه بالذي ولاه السلعة (ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى) (قال) وقال لي مالك في زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة السلق والكراث الخرير (1) وما أشبهه إذا اشتراه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه لان هذا ليس بطعام ولا بأس بالواحد منه بالاثنين من صنف واحد (قال مالك) وأما زريعة الفجل الذي يخرج منه الزيت فلا يصلح أن يبيعه قبل أن يستوفيه لان هذا طعام ألا ترى ان الزيت فيه وأما ما وصفت لك من زريعة الجزر والسلق والفجل الذي يؤكل ليس فيه من الطعام شئ (فان قال قائل) انه يزرع فينبت منه ما يؤكل منه (قيل له) فان النوى قد يزرع فينبت النخل فيخرج من النخل ما يؤكل
(٨٥)