بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الصلح) (ما جاء في الرجل يشترى العبد أو غيره فيصيب به العيب) (فيصالح البائع من عيبه) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلى مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا (قال) لا يجوز لان هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشترى ان رضيا بإمضاء الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل (قلت) فان صالحة البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وق دكان شراؤه بمائة دينار (قال) هذا جائز (قلت) لم (قال) لأنه كأنه استرجع عشرة دنانير من دنانيره وأمضى العبد بتسعين دينارا وان رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وان تأخرت الدنانير على غير شرط في الرجل فلا بأس به وإنما كرده أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على شرط لأنه يدخله بيع وسلف (قلت) فان صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز (قال) نعم إن كان أقل من صرف دينار (قال سحنون) وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار (قلت) لابن القاسم وإذا كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع
(٣٦٠)