ويتبرأ من الدين ولكنه ان أراد حبسه حبسه بدينه وان أراد رده كان ذلك له (وأخبرني) عن ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في رجل اشترى عبدا وعليه دين وهو لا يعلم (قال) يخير إذا علم بالدين (قال ابن وهب) وبلغني عن أبي الزناد مثله (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل باع عبدا وعليه دين فكتمه دين عبده حين باعه (قال) ان أحب الذي اشتراه أن يرده فعل (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن موهب ان رضى أن يمسك العبد فالدين على العبد (قال ابن وهب) قال مالك دين العبد عهدة وهو عيب من العيوب ان شاء حبس وان شاء رد (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية لها ولد أيكون هذا عيبا (قال) سمعت مالكا يقول في الجارية التي لها زوج والغلام الذي له امرأة أو ولد فهذا كله عيب ترد به (قلت) والجارية التي لها ولد (قال) لم أسمعه من مالك وهو عندي عيب ترد منه مثل الغلام (قلت) أرأيت أن اشترى جارية قد زنت عند سيدها فلم يحدها سيدها وقد علمت بذلك أيجب على أن أحدها (قال) سئل مالك عن ذلك فقال ما أرى ذلك على المشترى بالواجب (قلت) أفكان مالك يراه عيبا إذا باعنيها زانية ولم يبين ذلك في وخش الرقيق وعليتها قال نعم (قلت) فان اشتريت عبدا زانيا أكان مالك يراه في العبد عيبا أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه إلا أنى أراه عيبا يرد منه (في الرجل يشترى العبد ثم يبيعه ثم يدعى بعد ما باعه أن به عيبا) (قلت) أرأيت أن بعت عبدا من رجل فباعه المشترى ثم ادعى عيبا بالعبد أيكون له أن يخاصم بائعه في العيب وقد باع العبد في قول مالك (قال) لا أرى أن يرجع بالعيب فكيف يكون بينهما خصومة (قلت) فان رجع العبد إلى المشترى بوجه من الوجوه بهبة أو بشراء أو بميراث فأراد أن يخاصم الذي باعه في العيب الذي ادعى أنه كان به يوم باعه أتمكنه من الخصومة بعد ما رجع إليه في قول مالك قال نعم (قال
(٣٢٤)