الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر فالدور في القرى مثل هذا يكره للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها الخمور والخنازير أو ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير (قلت) فان أكراها ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير أيجوز الكراء ويكون له أن يمنعه من بيع ذلك في داره أو حمل ذلك على دابته (قال) لا يجوز الكراء في هذا بعينه لان الصفقة وقعت فاسدة (قلت) فإن كان أكراها من نصراني وهو لا يعلم أنه يبيع فيها فيها الخمور والخنازير أكراه داره أو دابته فأراد النصراني أن يبيع الخمور والخنازير على دابته أو في داره أله أن يمنعه من ذلك (قال) نعم ولا يفسخ الكراء بينهما (قلت) أرأيت أن أكريت داري من رجل من النصارى فاتخذ فيها كنيسة يصلى فيها هو وأصحابه (قال) لك أن تمنعه عند مالك (قلت) وكذلك ان أراد أن يضرب في داري بالنواقيس (قال) ليس له ذلك (في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها) (على من يكون الكراء) (قلت) أرأيت أن تزوجت امرأة وهي في دار بكراء فبنيت بها في تلك الدار فانقضت السنة فطلب الكراء أرباب الدار أيكون للمرأة أو لأرباب الدار على شئ أم لا (قال) لا إلا أن تكون المرأة بينت لزوجها فقالت انى بكراء فإن شئت فأد وإن شئت فأخرج (قال) وهذا عندي بمنزلة أن لو تزوجها وهي في دارها ثم طلبت الكراء من الزوج ولا كراء عليه لها (وقال غيره) عليه كراء مثلها إلا أن تكون ما اكترت به المرأة أقل ( في اكتراء الدار الغائبة) (قلت) أيجوز لي أن أتكارى دارا بإفريقية وأنا بمصر (قال) قال مالك لا بأس أن تشترى دارا بإفريقية وأنت بمصر فكذلك الكراء عندي ولا بأس بالنقد في ذلك في قول مالك لان الدار مأمونة (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اكترى
(٥١٨)