يصلح اشتراط النقد فيها (وقال غيره) لا يجوز في غير المأمونة كراء الأقرب الحرث وإن كان بغير نقد لان ذلك يدخل على رب الأرض فيما أوجب من الكراء أن لا ينتفع بماله فيما يريد من بيعه وتصريفه بما لا يجوز لذي الملك في ملكه في غير مدخل يكون للمكترى ينتفع به فهذا موضع الضرر ولا خير في الضرر وكذلك هذا الأصل في كل ما يكترى وإن لم ينقد فيه الكراء إذا كأن لا يقبض الا بعد طول مما يخاف عليه مثل العبد بعينه والدابة بعينها وكل ما هو مخوف (قلت) وكذلك لو كنت قد اكتريتها من رجل فزرع فيها زرعه أو لم يزرع ثم اكتريتها السنة المستقبلة من رجل غيره (قال) ذلك جائز بحال ما وصفت لك إلا أن تكون من الأرضين التي إنما حياتها بالآبار أو بالعيون المخوفة غير المأمونة فلا خير في النقد في هذا لأنه لا يدرى أتسلم العيون إلى ذلك الاجل والآبار لأنها مثل الحيوان فإن كانت الآبار والعيون مأمونة فلا بأس بالنقد فيها (وقال مالك) لا بأس بكراء الدور تقبض إلى سنة والنقد فيها لأنها مأمونة فان بعد الاجل لم يكن بالكراء بأس ولا أحب النقد فيها (قال سحنون) وقد وصفنا ما كره من طول مثل هذا وشبهه وإن لم ينقد الكراء (قال ابن القاسم) فالبئر والعيون بمنزلة هذا إذا لم تكن مأمونة أو كانت مأمونة إلى ذلك الاجل لبعده ولا خير فيه في غير ذلك من العروض والحيوان أن يشتريه الرجل إلى أجل ويشترط أخذه مع النقد لان هذا بيع العروض بأعيانها إلى أجل وهي غير مأمونة فهذا إنما اشترى هذه السلعة بذلك الثمن على أن يضمن له البائع هذه السلعة إلى ذلك الاجل فلا خير في ذلك فكراء الدار ان انهدمت الدار لم يضمنها مكتريها (قلت) والسلعة أيضا ان هلكت لم يضمنها أيضا مشتريها (قال) إنما أجيز هذا في الدور لأنها مأمونة ولا تشبه من العروض (في الرجل يكترى الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم) (يحصد زرعه منها قبل مضى السنة أو بعد مضى السنة) (قلت) أرأيت الرجل يتكارى الأرض سنته هذه ثم يحصد زرعها منها قبل مضى
(٥٣٧)