الطعام حتى يستوفى (ابن وهب) عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا سلفت في رايطة (1) فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس ان وجد تلك الرايطة أو لم يجدها لأنك لو أسلفت الرايطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس (ابن وهب) قال أخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكير بن الأشج عن السلف في الحيتان أعطيه الدينار على أرطال مسماة قال خذ منه إذا أعطاك بسعر مسمى (وأخبرني) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دينارا على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طيرا فجاءه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا ووجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه (قال) ربيعة عشرة من الطير بواحد حلال وأنا أرى ذلك حلال كله السلف للصياط وعشرة بواحد (في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر) (قلت) ما قول مالك في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما (قلت) فما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها (قال) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صنفا معروفا وصفة معلومة (في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ) (قلت) هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك (قال) إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به (قلت) أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء (قال) لا بأس به في قول مالك إذا كان موصوفا معروفا مضمونا
(١٧)