بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الثاني) (في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا) (أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أسلمت إلى رجل في حنطة سلما فاسدا أيجوز لي أن آخذ برأس مالي منه تمرا أو طعاما غير الحنطة إذا قبضت ذلك ولم أؤخره (قال) نعم لان السلم كان فاسدا ولان مالكا يقول في السلم إذا كان فاسدا إنما له رأس ماله (قلت) أفيجوز أن يصالحه على أن يؤخره برأس ماله (قال) نعم لا بأس به إذا كان البيع فاسدا (قال) ولقد سئل مالك عن رجل باع دارا له على أن ينفق المشترى على البائع حياته فكره ذلك مالك وقال إن وقع الشراء على هذا وقبضها المشترى فاستغلها سنين كانت الغلة للمشترى لأنه كان ضامنا لها ويرد الدار إلى صاحبها ويغرم البائع للمشترى قيمة ما أنفق عليه المشترى إن كان أنفق عليه شيئا (قال ابن القاسم) فان فاتت الدار بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها (قلت) أرأيت السلم الفاسد في الطعام أيجوز لي أن آخذ برأس مالي طعاما سوى ذلك الصنف الذي أسلمت فيه أتعجله ولا أؤخره (قال) نعم لأنه إنما لك عليه رأس مالك وهو قوله (قلت) أرأيت السلم إذا كان فاسدا فأخذت نصف رأس مالي وحططت عنه ما بقي (قال) لا بأس بذلك
(٣٧)