(في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار) (أو يشريها الرجل على أنه بالخيار) (قلت) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا (قال) قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به وان رضى البائع أو رضى فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على أن رضى فلان أو على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها وقال المشترى قد قبلتها (قال مالك) القول قول المشترى ولا يلتفت في هذا لي رضا الذي جعلت له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة واشترطت مشورة فلان وأنا بمصر وفلان بإفريقية (قال) أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الامر القريب (قلت) فان قال المشترى الذي اشترط الخيار لفلان الغائب أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان (قال) لا يجوز البيع لان العقدة وقعت فاسدة (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا (قال) ذلك جائز (قلت) فان اختار المشترى على أن يجيز علي فلان المشترى له أيجوز هذا (قال) لا يجوز ذلك
(١٧٨)