(في الرجل يشترى ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين) (وفى البيع بالثمن المجهول) (قلت) أرأيت أن اشتريت من مقثأة ما أطعم الله منها شهرا أيجوز هذا الشراء أم لا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا البيع في رأيي لان حمله في الشهور مختلف إذا اشتد الحر كبر حمله وإذا اشتد البرد قل حمله فقد اشترى مالا يعرف فلا خير فيه (قلت) أرأيت أن اشترى سلعة إلى أجلين مختلفين ان نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا وان نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا (قال) قال مالك هذا البيع مفسوخ لا يجوز (قلت) فان قال المشترى أنا أنقده الثمن حالا (قال) البيع على كل حال مفسوخ (قلت) أرأيت أن قال له اشتر منى سلعة إن شئت بالنقد فبدينار وإن شئت إلى شهرين فبدينارين وذلك في طعام أو عرض ما قول مالك في ذلك (قال) قول مالك إن كان هذا القول منه وقد وجب البيع على أحدهما ليس له أن يرجع في البيع فالبيع باطل وإن كان هذا القول منه والبيع غير لازم لأحدهما ان شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا لان البيع لم يلزم واحدا منهما فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء ان شاء بالنقد وان شاء بالنسيئة (قلت) أرأيت لو جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له بكم تبيعها قال بالنقد بخمسين وبالنسيئة بمائة فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك إن كان البائع ان شاء أن يبيع باع وان شاء أن يمسك أمسك وان شاء المشتري أن يأخذ أخذ وان شاء أن يترك ترك فلا بأس بذلك وإن كان ان شاء أحدهما أن يترك ترك وانشاء أن يأخذ أخذ والآخر قد وجب عليه فلا خير فيه وإن كان قد وجب عليهما جميعا فهو أيضا مكروه ولا خير فيه (قلت) أرأيت أن بعت جارية بألف مثقال فضة وذهب ولم أسم كم الذهب وكم الفضة (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لأنه لا يدرى ماله من الذهب وماله من الفضة
(١٥١)