كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده (قال) نعم لان مالكا قال في الرجل يغيب على امرأته فتنفق ثم يقدم زوجها فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان لها أن تتبعه والا لم يكن لها أن تتبعه (قال) ولان مالكا قال تلزمه نفقة ولده إن كان موسرا والا فهم من فقراء المسلمين ولا يكلف بشئ لا يقدر عليه من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد (قال) وقال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي بذلك لم أر له ذلك إلا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي (قلت) ومن هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك النفقة عليهم على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال (قال) اليتامى (قلت) أرأيت أن أنفق على صبي له والد بغير أمره أيلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك (قال ابن القاسم) إلا أنى أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فانى أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد صغارا يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان منه على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شئ وان أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرا (قال) لان مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن كان موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى ذلك يلزمه لان الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا (القضاء في الملقوط) (قلت) أرأيت لو أنى التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه منى فرفعته إلى
(٣٩٧)