استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبي البائع أن يدفع إليه ذلك وقال قد بعت لك متاعك (قال مالك) أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع (قال مالك) ابن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك (في الرجل يشترى السلعة لرجل أمره باشترائها) (فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أنى إنما اشتريتها لفلان ولست اشتريتها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أيكون للبائع أن يتبع هذا المشترى بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن (قال) إن لم يكن هذا المشترى قال للبائع انى إنما أشتري منك للذي أمرني ولا أنقدك إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشترى لأنه وان اشترى لغيره فالنقد عليه فان قال له النقد على الذي اشترى له وليس لك على شئ فهذا لا يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء (قلت) أتحفظه عن مالك بن أنس (قال) هو قوله (قلت) أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت وورثته غيب على من العهدة (قال) قال مالك في الوصي انه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه (قلت) فعلى من عهدة المشترى إذا باع الوصي تركة الميت (قال) في مال اليتامى (قلت) فان ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا شئ عليه (قال ابن القاسم) وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك (قلت) أرأيت أن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشترى عيبا أو هلكوا في أيام العهدة (قال) قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة (قال) قال مالك في بيع البراءة ان مات في العهدة أو حدث فيه عيب فهو من المشترى وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة (قلت) فان أصاب بهم عيبا قديما كيف يصنع (قال) قال مالك
(٣٥٤)