(قلت) أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب السلعة الذي بيعت عليه البراءة (قال) ما وقفت مالكا على هذا في أحد الا ما أخبرتك من قوله القديم (قال ابن القاسم) وأنا أرى في البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيي وان بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤوا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها (في تفسير بيع البراءة) (قلت) وكيف البراءة التي تبرأ بها في هذا إذ باع بالبراءة في قول مالك (قال) إذا قال أبيعك بالبراءة فقد برئ مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة (قلت) وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة (قال) إذا قال أبيعك بالبراءة وإن لم يذكر الأيام الثلاثة فقد برئ من عهده الأيام الثلاثة ومن عهدة السنة (قلت) أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث (قال) فقد برئ وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه (قلت) أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الأول (قال) لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث (قلت) فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة (قال) فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم (قلت) أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها فباعوها وأخبروا أنها ميراث (قال) قال مالك لا يبرؤون إذا علموا حتى يسموا (قلت) ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة الا في الرقيق وحدهم في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء (قال) نعم (قلت) أرأيت من باع رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها برئ أيبرأ مما فيها من العيوب التي علمها في قول مالك (قال) لا يبرأ إلا أن يسمى تلك العيوب بعينها (قلت) أرأيت أن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئا من
(٣٥٠)