(في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس) (التراب والمراحيض والقنوات) (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة المرحاض وكناسة التراب أيجوز هذا أم لا (قال) لا أرى بهذا بأسا (قلت) أرأيت أن اكتريت منك دارا أو حماما واشترطت عليك كنس مراحيض دارك أو غسالة حمامك (قال) أرى ذلك جائزا وغسالة الحمام عندي وكنس المراحيض سواء فأرى ذلك جائزا إذا اشترطته على رب الدار لان ذلك وجه قد عرف (قلت) تحفظ ذلك عن مالك (قال) لا (في الرجل يكري داره سنة على أنها ان احتاجت) (إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها ان احتاجت الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار (قال) سألت مالكا عنها فقال لا بأس بذلك (قلت) فان أكراه على احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار وان احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده (قال) قال مالك لا يعجبني هذا الكراء ولا خير فيه (قلت) وان أكرى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول مالك قل أو كثر (قال) نعم لا بأس بذلك إذا كان ذلك من الكراء بعينه ولم يشترطه من غير الكراء (في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط مرمة) (ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا أو حماما على أن على مرمته أيجوز هذا في قول
(٥٠٨)