الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكرى (قال) ان توفى سيد المسكن فأراد أهله اخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه الا برضا منهم ولكن ان شاؤوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في اجارته (قال ابن شهاب) وان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا نرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم (في اكتراء الدار سنة أو سنين) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا سنة أو سنين ولم أسم متى أسكنها وسميت الاجر أتجوز هذه الإجارة (قال) ذلك جائز وله أن يسكن الدار ويسكن من شاء ما لم يجئ من ذلك ضرر بين على رب الدار (قلت) أرأيت أن أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر كيف تكون الإجارة وكيف تحسب الشهور أبالأهلة أم على عدد الشهور (قال) تحسب هذه الأيام بقية هذا الشهر الذي قد ذهب بعضه ثم تحسب أحد عشر شهرا بعده بالأهلة ثم تكمل مع الأيام التي كانت بقيت من الشهر الأول الذي استأجرت الدار فيه ثلاثين يوما فيكون شهرا واحدا من إجارة هذه الدار على الأيام وأحد عشر شهرا على الشهور (قال) وهذا مثل ما قال مالك على عدد النساء في الموت والطلاق وفى الايمان إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وهو في بعض الشهر حين حلف (قال مالك) في هذا مثل ما وصفت لك في مسألتك في الكراء (قلت) أرأيت أن أكريت دارا لي ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم خاصمني بعد السنة فقضى له بالكراء بكم يقضى له (قال) سنتين ويسقط سنة (قلت) لم (قال) لان الثلاث سنين قد مضت منها سنة وبقيت منها سنتان ويكون لرب الدار أجر سنتين (قلت) تحفظه عن مالك (قال) أحفظ عن مالك في الرجل يستأجر الأجير فيمرض أو يأبق انه لا يكون عليه ما بطل الأجير في حال مرضه أو في حال إباقته فكذلك الذي سألت عنه من كراء الدار إذا منعها ربها (قلت) فان أكريت دارا ثلاث سنين ثم أبيت أن أسكنها سنة وقد أمكنني منها ربها فأبيت
(٥١٤)