إذا كان أمرا قريبا يعنى إذا كان الضمان من المشترى (الشرط في كراء الراحلة بعينها ان ماتت أخلف مكانها) (قلت) ما قول مالك في الرجل يكترى الراحلة بعينها ولا يشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها (قال) قال مالك في الراحلة بعينها إذا اكتراها واشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها لم يجز ذلك وإن لم يشترط أنها إذا ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك (قلت) فما فرق بين الغنم وبين الراحلة في قول مالك (قال) فرق بينهما في قول مالك ان الراحلة وقع عليها الكراء بعينها وهي التي اكتريت وأما الغنم فلا تكرى وإنما وقعت الإجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو ان اشترط ان مات هذا الأجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة والغنم ليست بمنزلة الراحلة (في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه) (قلت) أرأيت أن استأجرت أجير يعمل لي شهرا أو اكتريت إلى مكة أو إلى بعض المواضع على حمولة أو على أن يحملني أنا نفسي بثوب بعينه فلما وقع الكراء على هذا أتاني ليقبض الثوب فقلت لا أدفع إليك الثوب حتى استوفى حمولتي أو تعمل لي في اجارتك (قال) إن كان كراء الناس عندهم بالنقد أجير على النقد وإن كان كراء الناس ليس عندهم بالنقد لم يصلح هذا الكراء ولا هذه الإجارة إلا أن يكون الثوب نقدا وإن لم يكن الثوب نقدا فالكراء باطل لان مالكا قال من اشترى ثوبا بعينه على أنه إنما يعطيه الثوب بعد شهر ولم يجز ذلك وكان البيع مفسوخا (قلت) وكذلك لو كانت شاة بعينها أو حيوانا (قال) نعم (قلت) فان استأجرته بطعام بعينه أو اكتريت بطعام بعينه ليحمل لي حمولتي إلى مكة (قال) إن كان الكراء عندهم نقدا أجير على النقد وإن لم يكن كذلك فلا يجوز فيه النقد إلا أن يكون الكراء وقع بالنقد فلا بأس بذلك لان مالكا قال في الرجل يبيع الطعام في الموضع الغائب عنهما وقد رآه المبتاع قبل ذلك
(٤٦٦)